من قوله ع: أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولا كلام يستباح به فرج المرأة إلا الإيجاب والقبول فيجب بظاهر الخبر حصول الاستباحة بذلك من غير أمر آخر سواه، ولا يجوز حمل الخبر على أن المراد بكلمة الله قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، وما أشبه ذلك لأن المستفاد به الإذن فيما يقع به تحليل الفرج وهو ما قلنا من الإيجاب والقبول ولهذا لا يستغني بذلك عنها، وتعلقهم بما رووه من قوله ص: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قد بينا الجواب عنه، على أن أبا حنيفة لا يصح على مذهبه أن يزيد الشهادة بأخبار الآحاد لأن عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد.
فصل:
وليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف بل من مستحباته، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح.
والمهر ما تراضى عليه الزوجان دائما كان العقد أو مؤجلا مما له قيمة ويحل تمليكه قليلا كان أو كثيرا، ويجوز أن يكون تعليم شئ من القرآن ولو كان آية واحدة بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وفي موضع آخر: فأتوهن أجورهن، والاسم يتناول القليل والكثير، وأيضا قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم يفرق بين القليل والكثير، وعند المخالف إذا فرض لها خمسة دراهم وجبت كلها.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: أدوا العلائق، فقيل له: ما العلائق؟ فقال: ما تراضى عليه الأهلون، وقوله ع: من استحل بدرهمين فقد استحل، وقوله ع: لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا أو كثيرا، وقوله ع للرجل الذي طلب منه تزويج المرأة: زوجتكها بما معك من القرآن، بعد أن