والشقاق بين الزوجين يكون بأن يكره كل واحد منهما صاحبه ويقع بينهما الخصام ولا يستقر بينهما صلح لا على طلاق ولا على مقام من غير شقاق، وأيهما رفع الخبر إلى الحاكم فعليه أن يبعث رجلين مأمونين أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل المرأة ينظران بينهما، فإن أمكنهما الإصلاح نجزاه، فإن رأيا أن الفرقة أصلح أعلما الحاكم بذلك ليرى رأيه، وليس له إجبار الزوج على الطلاق إلا أن يمنع من حقوق الزوجة واجبا عليه، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.
ومن تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة، أو بنت حرة فخرجت بنت أمة، أو سليمة فخرجت مجذومة أو برصاء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو مجنونة أو عرجاء - ومن أصحابنا من ألحق بذلك كونها محدودة في الزنى - كان له ردها و فسخ العقد بغير طلاق بإجماع الطائفة، ويأخذ ما دفع من المهر إلا أن يكون قد وطئها قبل العلم بالعيب فإنه يكون لها بما استحل من فرجها ويرجع به على من تولى أمرها إن كان علم بالعيب ودلسها عليه.
وإن كانت أمة فرزق منها ولدا، فإن كان عقد على أنها حرة بشهادة شاهدين لها بالحرية فالولد حر ويرجع السيد بقيمة الولد والمهر على من تولى أمرها، وإن كان عقد من غير بينة بذلك فولدها رق ويلزم سيدها دفعه إلى الأب بالقيمة وعلى الأب دفعها إليه، فإن لم يكن له مال استسعى فيها، فإن أبي ذلك فعلى الإمام القيام بها من سهم الرقاب، وعلى الأب لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف عشرها إن لم تكن كذلك.
وإن علم الزوج بأحد هذه العيوب فوطئها أو رضي به لم يكن له بعد ذلك رد ولا أخذ شئ من المهر، ويكون الولد من الأمة رقا لسيدها إن كان العقد بغير إذنه، ولا يلزم دفعه بالقيمة بلا خلاف.
والحرة إذا تزوجت برجل على أنه حر فظهر عبدا أو سليم فظهر أنه مجنون أو عنين أو مجبوب فلها الرد ولا يرد الرجل بغير هذه العيوب - وحكم الولد من العبد ما قدمناه من