أب وإن كان الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء من الأقارب أو الأجانب، بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف عقد النكاح إليها وهذا يقتضي بظاهره أنها المتولية لعقدها، ومثل ذلك قوله سبحانه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
وما يتعلق به المخالف من قوله ع: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، غير معتمد لأنه مقدوح في روايته مع أنه خبر واحد ومعارض بما ورد من طرقهم من قوله ع: الأيم أحق بنفسها من وليها، والأيم التي لا زوج لها وهذا عام، وقوله ع: ليس للولي مع الثيب أمر، ولو سلم من ذلك كله لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها لأن الولي في اللغة والمولى بمعنى واحد، ويشهد بهذا التأويل أنه قد روي من طريق آخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها، وقول المخالف: في الخبر ما يمنع من ذلك، وهو قوله ع: فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، لأنه أضاف المهر إليها والأمة لا تملكه، ليس بشئ يعول على مثله لأن ذلك إنما جاز للعلقة التي بينهما وإن لم تملكه كما قال ع: من باع عبدا وله مال كان المال لمولاه.
وتعلقهم بما رووه من قوله ع: لا نكاح إلا بولي، يسقط بمثل ما قدمناه من القدح والمعارضة وبأنه خبر واحد، وبأنا نقول بموجبه لأن الولي هو الذي يملك العقد والمرأة عندنا هذه حالها، فإذا عقدت النكاح كان ذلك نكاحا بولي ولفظة ولي تقع على الذكر والأنثى بغير شبهة على من يعرف اللغة كما تقع عليها لفظة وصي، وبأنا نحمله على نفي الفضيلة كما قال ع: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا صدقه وذو رحم محتاج.
فصل:
وليس من شرط صحة العقد الشهادة بل من مستحباته بدليل الاجماع وأيضا فقد أمر تعالى بالنكاح ولم يشترط الشهادة ولو كانت شرطا لذكرها، ويحتج على المخالف بما رووه