بلا خلاف بين أصحابنا - وتزويج البكر البالغ من غير إذنها - على خلاف بينهم في ذلك - مختصة بأبيها وجدها له في حياته، فإن لم يكن الأب حيا فلا ولاية للجد، ومن يختاره الجد أولى ممن يختاره الأب وليس لأحدهما فسخ العقد الذي سبق الآخر إليه وإن كان بغير إذنه، والأولى بالأب استئذان الجد بدليل إجماع الطائفة.
ويحتج على المخالف في أن لا ولاية على الصغيرة إلا للأب والجد بما رووه من قوله ع لقدامة بن مظعون وقد زوج ابنة أخيه: إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها، ولا يجوز أن يقال: سماها يتيمة وإن كانت بالغا لقرب عهدها باليتم، لأن ذلك رجوع عن الظاهر في الشرع بغير دليل لأنه: لا يتم بعد الحلم، على ما ورد به الخبر.
وعلى الأب أو الجد استئذان البكر البالغ، وإذنها صماتها على ما ورد به الخير، فإن عقد بغير إذنها فأبت العقد لم ينفسخ العقد عند من قال من أصحابنا: لهما إجبارها على النكاح، وعند من قال منهم: ليس لهما ذلك، ينفسخ، وطريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة العقد لأنه لا خلاف في صحته إذا رضيت وليس كذلك إلا ذا لم ترض، وعلى هذا النكاح يقف على الإجازة سواء كانت من الزوج أو الولي أو المنكوحة.
ويحتج على المخالف في ذلك بما روي من أن امرأة بكرا أتت النبي ص فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة، فخيرها النبي ع، وهذا يدل على أن النكاح يقف على الفسخ والإجازة.
ولا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما، فإن عقدت وأبيا العقد انفسخ إلا أن يكونا قد عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء فإنه لا ينفسخ بدليل إجماع الطائفة.
ولا ولاية لغير الأب والجد على البكر، ولا ولاية لهما ولا لغيرهما على البنت البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها مع غير كف ء فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد، والكفاءة تثبت عندنا بأمرين: الإيمان، وإمكان القيام بالنفقة، بدليل الاجماع المشار إليه، ولأن ما اعتبرناه مجمع على اعتباره وليس على اعتبار ما عداه دليل.
وللثيب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي، وكذا البكر إذا لم يكن لها