وظواهر القرآن المبيحة للعقد على النساء بالإطلاق تبيح تزويج المرأة على عمتها وخالتها إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك إذا لم يكن منهما إذن، وما يرويه المخالف من قوله ع: لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن ومعارض بأخبار تقتضي الإباحة مع الاستئذان ومحمول لو سلم من ذلك كله على ما إذا لم يكن منهما إذن فلا يمكن الاعتماد عليه.
ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم - إلا على وجه نذكره - بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله:
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لأنه نفي ما لظاهر التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة.
وقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، نخصه بنكاح المتعة فإنه جائز عندنا على الكتابيات، أو نحمله على ما إذا كن مسلمات بدليل ما قدمناه ولا يمتنع أن يكون من جملة الشرع قبل ورود هذا البيان فرق بين من آمنت بعد كفر وبين من لم تكفر أصلا فيكون في البيان لإباحة نكاح الجميع فائدة، وليس لأحد مع جواز هذا أن يقول: قد أغنى عما اشترطتموه من إسلام الكتابيات قوله تعالى: من المحسنات والمؤمنات، فإن قالوا: لستم بتخصيص هذه الآية بما ذكرتموه ليسلم لكم ظواهر آياتكم بأولى منا إذا خصصنا ظواهركم بالمرتدات والحربيات ليسلم لنا ظاهر الآية التي نستدل بها؟ قلنا: غير مسلم لكم التساوي في ذلك بل نحن أولى بالتخصيص منكم لأنكم تعدلون عن ظواهر كثيرة ونحن نعدل عن ظاهر واحد، وإذا كان العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يفعل للضرورة فقليله أولى من كثيرة بغير شبهة.
وأما أقسام النكاح المباح فثلاثة: نكاح غبطة، ونكاح متعة، ونكاح ملك اليمين.
ونكاح المستدام مستحب بلا خلاف إلا من داود فإنه قال: واجب، ويدل على ما قلناه بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إلى قوله:
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لأنه تعالى علق ذلك باستطابتنا وما كان كذلك فليس