والزوجة تملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد، وهو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعده خلافا لمالك، فإن دخل بها أو مات عنها استقر كله بلا خلاف، وإن طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين التي قدمها دون الزيادة المنفصلة الحادثة في يد الزوجة كحمل الحيوان بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى:
وآتوا النساء صدقاتهن، والظاهر أن الكل لهن من غير فصل بين ما قبل الدخول وبعده.
ومن لم يسم لها مهر إذا طلقت قبل الدخول فلا مهر لها ولها المتعة، ويعتبر بحال الزوج، فعلى الموسر خادم أو دابة أو ما أشبه ذلك، وعلى المتوسط ثوب أو ما أشبهه، وعلى الفقير خاتم أو نحوه بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
وإذا أصدقها على أن لأبيها ألفا صح العقد بلا خلاف، ويجب عليه الوفاء بما سمي لها، وهو بالخيار فيما شرط لأبيها بدليل إجماع الطائفة، ولو أصدقها وشرط أن يتزوج عليها ولا يتسرى لصح النكاح والصداق وبطل الشرط بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا فذلك شرط يخالف الكتاب والسنة فكان باطلا. ولو شرط في النكاح أن لا يسافر بها لكان الأولى الوفاء بذلك لقوله ع: المؤمنون عند شروطهم، وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار المدة بطل النكاح والصداق لأن ثبوت عقد النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك هاهنا، ولو شرط الخيار في الصداق وحده لم يبطل النكاح وصح الشرط والصداق لقوله ع:
المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة فكان صحيحا هنا.
ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله - بلا خلاف إلا من داود فإنه قال: واجبة - والإعلان به والوليمة له واجتماع الناس بدليل إجماع الطائفة ولأن الأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب شئ من ذلك يفتقر إلى دليل.