وإذا مات السيد أو باع فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وكذا لو أعتق الأمة كان الخيار لها في ذلك سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وإذا حصل الرضا من هؤلاء لم يكن لهم بعد الرضا خيار، ولا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا.
وإذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج، والولد - إن لم يكن هناك شرط أنه رق لأحد السيدين - بينهما في الملك على السواء، ومن زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا، والفراق بينهما بيده يأمر كل واحد منهما باعتزال صاحبه متى شاء وليس للزوج طلاق على حال، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
فصل:
وإذا كانت الزوجة ممن يصح الدخول بها لبلوغها تسع سنين فصاعدا وتسلمها الزوج لزمه إسكانها والإنفاق في كسوتها وإطعامها بالمعروف، ولزمها طاعته في نفسها وملازمة منزله، فإن عصته وهي مقيمة فيه وعظها وخوفها الله تعالى، فإن لم يؤثر ذلك هجرها بالإعراض عنها واعتزال الفراش أو تحويل وجهه عنها فيه، فإن لم يؤثر ذلك ضربها ضربا رفيقا غير مؤثر في جسدها ولا يترك ما تضطر إليه من غذاء ولباس، فإن خرجت من منزله بغير إذنه أو باذنه وامتنعت من العود إليه سقط عنه فرض نفقتها وكان له ردها إليه وإن كرهت وتأديبها بما قدمناه، قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وقال كثير من أهل التفسير: معنى تخافون تعلمون، ومن لم يقل ذلك وحمل الخوف على ظاهره لا بد أن يضمر: وعلمتم ذلك منهن، لأن بمجرد الخوف من النشوز وقبل حصوله لا يفعل شئ مما ذكرناه.
وأما الزوج إذا نشز على المرأة وكره المقام معها وهي راغبة فيه فلا بأس أن تبدل له على استدامة المقام معه شيئا من مالها وتسقط عنه فرض نفقتها والليلة التي لها منه ويصطلحا على ذلك، قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.