ذلك.
ورابعها قالوا: قوله تعالى في المحيض: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا حرم للأذى بالدم فالأذى بالنجو أعظم منه وهذا ليس بشئ لأن هذا حمل الشئ على غيره علة، على أنه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله: قل هو أذى، غير النجاسة بل المراد أن في ذلك مفسدة ولا يجب أن يحمل على ذلك إلا بدليل موجب للعلم، على أن الأذى بمعنى النجاسة حاصل في البول ودم الاستحاضة ومع هذا فليس بمنهي عن الوطء في الفرج.
فصل:
ويقال: إن هذه الآية نزلت ردا على اليهود فإنهم يقولون: إذا أتى الرجل المرأة من خلف في قبلها خرج الولد أحول فأكذبهم الله تعالى في ذلك، وذكره ابن عباس وجابر ورواه أصحابنا أيضا، وقال الحسن: أنكرت اليهود إتيان المرأة قائمة وباركة فأنزل الله إباحته بعد أن يكون في الفرج، ومع هذا السبب الذي روي لا يمتنع أن يكون ذلك أيضا مباحا لأن غاية ما في السبب أن يطابقه الآية، فأما أن لا يفيد غيره فلا يجب عند أكثر المحصلين.
وقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي سموا الله في أنفسكم عند الجماع وسلوه أن يرزقكم ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، وقيل: ائتوا النساء في موضع الولادة لا في أحشاشهن، وقيل: هذا على العموم أي قدموا الأعمال الصالحة التي أمر الله بها عباده ورغبهم فيها لتكون ذخرا عند الله، فإذا وجه اتصال قوله: وقدموا لأنفسكم، بما قبله أنه لما قدم الأمر بعدة أشياء قال: قدموا لأنفسكم بالطاعة فيما أمرتم به واتقوا مجاوزة الحد فيما بين لكم، وفي ذلك الحث على العمل بالواجب الذي عرفوه والتحذير من مخالفة ما ألزموه.
فصل:
وقد خاطب الله نبيه ع بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قال ابن عباس: خيره الله بين طلاقهن وإمساكهن، وقال مجاهد معناه: تعزل من شئت من نسائك فلا تأتيها وتأتي من شئت من نسائك، وليس هذا مسقطا للقسم بينهن لأنه