فصل:
ولا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر أو أمتين ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء أو حرتين، وإذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهن في المبيت ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى بلا خلاف، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحديهما بليلتين بدليل إجماع الطائفة وأيضا فإن له حقا بدلالة أن له أن يتزوج اثنتين أخراوين فجاز أن يجعل نصيبه لإحدى زوجيته.
وإن كان له زوجتان حرة وأمة كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما روي من قوله ع: من نكح أمة على حرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وهذا نص، وروي مثل ذلك عن علي ع ولا مخالف له في الصحابة.
وإن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوج بأخرى، فإن كانت بكرا فلها حق التقديم وحق التخصيص بسعة أيام، وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام من غير قضاء أو سبعة يقضيها في حق الباقيات ولها الخيار في ذلك بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف في التخصيص - فإن التقديم لا خلاف فيه - بما رووه من قوله ع: للبكر سبع وللثيب ثلاث، فأضاف إليهما ذلك بلام الملك، وقوله لأم سلمه لما دخلت عليه: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت.
فصل:
يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة ولا يخاف على نفسه العنت بدليل إجماع الطائفة، ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد، فإن فعلا ذلك بغير إذنه كان العقد موقوفا على إجازته و الولد حر مع الإذن إلا أن يشترط الرق، ورق مع عدمه.