بواجب، ولأنه خير بينه وبين ملك اليمين والتخيير لا يكون بين واجب ومباح، ولأن ذلك يقتضي جواز الاقتصار على ملك اليمين والمخالف لا يجيزه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، إلى قوله: وأن تصبروا خير لكم، ولو كان نكاح الأمة عند عدم طول الحرة واجبا لم يكن الصبر خيرا منه، وعند المخالف أن الصبر لا يجوز فضلا عن أن يكون خيرا من النكاح.
ومن شرط صحة عقد النكاح:
أن يكون المعقود عليه معلوما متميزا، فلو قال: زوجتك من عندي، أو: امرأة، أو: حمل هذه الجارية، لم يصح للجهالة.
وأن يكون ممن يحل نكاحه فلا يصح العقد بين الكافر والمسلم بلا خلاف. ولا بين المسلم وبين إحدى المحرمات عليه اللاتي قدمنا ذكرهن.
وأن يحصل الإيجاب والقبول، وأيهما سبق جاز، فلو قال: زوجنيها، قال الولي:
زوجتكها، صح، ويحتج على المخالف بما رووه من حديث سهل بن سعد فإنه قال: زوجنيها يا رسول الله، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يأمره بعد ذلك بالقبول، ولو قال:
أتزوجنيها؟ فقال: زوجتكها، لم يصح حتى يقبل الإيجاب لأن السابق له استفهام، ولو اقتصر القائل على قوله: قبلت، صح العقد لأن ذلك جواب الإيجاب وهو منضم إليه فكان معناه قبلت هذا التزويج بلا شبهة.
ومن شرط ذلك أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج أو الاستمتاع في النكاح المؤجل عندنا مع القدرة على الكلام، ولا يصح العقد بلفظ الإباحة. ولا التحليل ولا التمليك ولا البيع ولا الإجارة ولا الهبة ولا العارية بدليل إجماع الطائفة ولأن ما اعتبرناه في نكاح الدوام مجمع على انعقاده وليس على انعقاده بما عداه دليل.
ومن شرطه أن يكون صادرا ممن له ولاية، والولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ - سواء كانت بكرا أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره ولا يكون لها بعد البلوغ خيار