لها إلا لضرورة، ويكره للرجل أن ينظر إلى فرج زوجته، وإذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لم يصر محرما لها ولم يجز لها أن تخلو به وتسافر معه والمراد بقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، الإماء خاصة والمراد ب: غير أولى الإربة المعتوه الذي لا يدري ما النساء ولا يريدهن على ما رواه أصحابنا.
فصل:
التحريم في النكاح ضربان: تحريم أعيان وتحريم جمع. والأول ضربان: تحريم بنسب وتحريم بسبب.
أما النسب فسبع: الأمهات وإن علون من قبل الأب والأم، والبنت و بناتها وبنات بناتها وأبنائها وإن نزلن، وكذا بنات الابن وبنات بناته وأبنائه، والأخوات للأب والأم أو لأحدهما وبناتها وإن نزلن، والعمات سواء كن عماته أو عمات أبويه أو عمات أجداده وجداته من الجهتين وإن علون، والخالات سواء كانت خالته أو خالة أبيه أو أمه أو خالة جده أو جدته وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما، وبنات بناته وأبنائه وإن سفلن وبنات الأخت وبنات بناتها وأبنائها وإن سفلن سواء كانت الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما.
وأما السبب فضربان: رضاع ومصاهرة.
فالرضاع: الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة.
والمصاهرة: أمهات الزوجات، وكل من يقع عليه اسم الأم تحرم وإن علت دخل بها الزوج أو لم يدخل، والربيبة وما كان من نسلها، وكذا بنات الربيب ونسله تحريم العقد عليهن تحريم جمع، فإن دخل بها حرمن عليه تحريم تأبيد، وحلائل الأبناء، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها إذ لسن حلائله، وزوجات الآباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن وهكذا من الرضاع سواء.
وأما تحريم الجمع: فلا يجمع بين المرأة وأختها من أبويها كانت أو من أحدهما، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاهما وإن علت العمة والخالة، ولا بين المرأة وبنتها قبل الدخول بها فمتى طلق واحدة له نكاح الأخرى إلا الربيبة فإنها تحرم على التأبيد إذا