يتعلق بذلك، وما لا يتعلق بأعداد الركعات قد تقدم ذكره فيما يوجب إعادة الصلاة، وأما ما يتعلق بأعداد الركعات فهو أن يشك في الركعتين الأولتين من كل رباعية، أو يشك في صلاة المغرب أو صلاة الغداة أو صلاة السفر أو يشك في صلاته أي صلاة كانت ولا يعلم كمن صلى بسهو فيزيد ركعة أو ينقص ركعة أو أكثر ولا يعلم حتى يستدير القبلة أو يتكلم بما ليس من الصلاة.
وأما ما يجب منه الاحتياط فهو أن يشك ولا يعلم هل صلى ركعتين أو ثلاثا فليبن على الثلاث ويتم الصلاة فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، أو يشك فلا يعلم هل صلى ثلاثا أو أربعا فليفعل مثل ما فعله في اثنتين أو ثلاث، أو يشك فلا يعلم صلى اثنتين أو أربعا فليبن على الأربع ويسلم ويصلى ركعتين من قيام، أو يشك بين اثنتين وثلاث وأربع فليبن على الأربع ويسلم ثم يصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وصلاة النافلة يجوز البناء فيها على الأقل وعلى الأكثر.
فأما ما يوجب التلافي فهو أن يسهو عن قراءة الحمد ثم يقرأ سورة غيرها فليرجع فيقرأ الحمد وسورة بعدها أو يسهو عن يقرأ السورة التالية للحمد ثم يذكر ذلك قبل الركوع فليقرأها ثم يركع أو يسهو عن تسبيح الركوع قبل رفع رأسه منه فليسبح ويرفع رأسه أو يشك في الركوع وهو في حال القيام فليركع، فإن ذكر في حال هذا الركوع أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه، أو يشك في سجدتين أو واحدة منهما قبل القيام فليسجد ما شك فيه أو يشك في التشهد الأول وهو قائم لم يركع فليجلس ويتشهد أو يسهو عن السجود ثم يقوم قبل الركوع فليرجع وليسجد.
وأما ما يجب فيه الجبران بسجدتي السهو فهو أن يسهو عن سجدة ويذكرها بعد الركوع فليقضها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو أو يسهو فتكلم فعليه سجدتا السهو بعد التسليم أو يسهو فيقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام، فعليه بعد التسليم سجدتا السهو أو يسهو فيسلم في الركعتين الأولتين ثلاثية أو رباعية فعليه أيضا سجدتا السهو أو يسهو عن التشهد فليقضه بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو، أو يشك هل صلى أربعا أو خمسا وتتساوى ظنونه في ذلك فليبن على الأربع ويسجد سجدتي السهو.