أما الحقيقة فظاهر، أي فطهر ثيابك من كل نجاسة للصلاة فيها، قال ابن سيرين وابن زيد: اغسلها بالماء، وقيل: معناه شمر ثيابك. ورأى على ع من يجر ذيله لطوله، فقال له: قصر منه فإنه أتقى وأنقى وأبقى.
وأما من حمله على المجاز فقال: كأنه تعالى قال: وبدنك فطهر أو نفسك فطهر كما يقال: فلان طاهر الثوب، أي طاهر النفس، كقول امرئ القيس:
فسلي ثيابي من ثيابك تنسل ولا مانع للحمل على الحقيقة والمجاز معا لفقد التنافي بينهما فيجب إجراؤه على العموم فيهما لفقد المخصص، والقرينة على أن الحقيقة أصل والمجاز فرع عليه، والحمل على الأصل أولى، والأمر شرعا على الوجوب. ويدل عليه أيضا قوله: ويحرم عليهم الخبائث، ولم يفرق بين الظاهر والخفي ولا بين القليل والكثير.
فصل:
وقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، عن ابن عباس: إن الله أمر بعشر سنن خمس في الرأس وخمس في البدن، أما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشوارب والسواك، وأما التي في الجسد فالختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء بالماء. وبه قال قتادة وأبو الخلد. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي اتبعوا ملته فإنها داخلة في ملة نبينا مع زيادات.
فصل:
وإنما نتكلم في النجاسات التي خالفونا فيها احتجاجا عليهم:
اعلم أن المني نجس لا يجزئ فيه إلا الغسل عندنا، والدليل عليه - بعد إجماع الطائفة - قوله: وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، فإن المفسرين قالوا: إنه تعالى أراد به أثر الاحتلام - على ما قدمناه.
والآية دالة على نجاسة المني من وجهين: