راجعة إلى الماء.
وقد أطبق المفسرون على أن " رجز الشيطان " في الآية المراد به أثر الاحتلام فإن المسلمين كان أكثرهم احتلموا ليلتئذ، فأنزل الله المطر وطهرهم به.
والتطهير لا يطلق في الشرع إلا بإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة، وقد أطلق الله عليه اسم التطهير. وقال الجبائي: إنما ذكر " الرجز " وكنى به عن الاحتلام لأنه بوسوسة الشيطان.
فصل:
ولا بأس بأن يشرب المضطر من المياه النجسة، ولا يجوز شربها مع الاختيار. وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر، لأن التطهر قربة إلى الله، والتقرب إليه تعالى لا يكون بالنجاسات. ولأن المحدث يجد في إباحته للصلاة بدلا من الماء عند فقده، قال تعالى:
فلم تجدوا ماءا فتيمموا. ولا يجد المضطر بالعطش بدلا من الماء غيره، فإذا وجد الماء وكان نجسا رخص الله له في تناوله مقدار ما يمسك به رمقه.
ويدل على استباحة الماء النجس في حال الاضطرار أن الله أباح كل محرم عند ضرورة، حيث قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه. فبين أنه لا إثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة.
فصل:
والماء إذا خالطه من الطاهرات ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، فإنه يجوز التوضؤ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء عليه، لأن الله أوجب التيمم عند فقد الماء بقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ومن وجد ماءا على تلك الصفة فهو واجد للماء قال الصادق ع: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.
ولا خلاف أن الماء له حكم التطهير إذا كان على خلقته، والخلاف في أنه إذا خالطه غيره أو استعمل. وقيل إذا اغتسل به جنب خرج عن بابه، ومنهم من كره التطهير به بعد