فصل:
عن أبي بصير: سألت أبا عبد الله ع عن الجنب يدخل يده في الإناء. قال:
إن كانت قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى:
ما جعل عليكم في الدين من حرج.
وسئل أيضا عن الجنب يغتسل فينتضح منه من الماء في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا مما قال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
وإذا صافح المسلم الكافر أو من كان حكمه حكمه ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء البتة، وإذا لم يكن في يد أحدهما رطوبة مسحها بالحائط لأنه تعالى قال " إنما المشركون نجس "، فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ، فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما أباحته الشريعة.
فإن قيل: هل يجوز الوضوء والغسل بماء مستعمل.
قلنا: يجوز ذلك فيما استعمل في الوضوء ولا يجوز فيما استعمل في غسل الجنابة والحيض وأشباههما مما يزال به كبار النجاسات، وبذلك نصوص عن أئمة الهدي ع.
وفي تأييد جواز ما استعمل في الوضوء قوله: فلم تجدوا ماءا فتيمموا. وهذا الضرب من الماء مستحق للاسم على الإطلاق، وفي منع ما سواه نص ظاهر واحتياط للصلاة - قاله الشيخ المفيد.
وقال المرتضى: يجوز استعمال الماء المستعمل في الأغسال الواجبة أيضا إذا لم تكن نجاسة على البدن، لعموم هذه الآية. وقد أشرنا في الباب الأول إلى هذا.
فصل فيما ينقض الطهارتين:
نواقضهما عشر بإجماع الفرقة المحقة والكتاب والسنة جملة وتفصيلا.
أما النوم فإن آية الطهارة تدل بظاهرها على أنه حدث ناقض للوضوء، وإنما يوجب إعادته على اختلاف حالات النائم إذا أراد الصلاة، وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد بقوله: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم من النوم، وهذا الظاهر يوجب الوضوء