ذلك. وقال المرتضى: يجوز إزالة النجاسات بالمائعات، لأن الغرض بإزالة النجاسة أن لا تكون، وأسباب أن لا تكون النجاسة لا تختلف. قال: والدليل عليه أن لا يختلف بين أن لا تكون أصلا وبين إزالتها، فإذا كان هكذا فمتى أزيلت مشى ما ذكرناه وقد سقط حكمها.
وقال الشيخ أبو جعفر: إن كان ذلك كذلك عقلا، فإنا متعبدون شرعا أن لا نزيل النجاسة إلا بالماء المطلق.
فصل:
ومن لا يجد ماءا ولا ترابا نظيفا، قال أبو حنيفة: لا يصلى، وعندنا أنه يصلى ثم يعيد بالوضوء أو التيمم، وبذلك نص عن آل محمد ع، ويؤيده. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، الآية.
والأمر على الوجوب إلا أن يدل (ولا دليل) على ما يدعيه الخصم، وقد بين النبي ع أحكام المياه وما ينجسها وما يزيل حكم نجاستها بالزيادة أو النقصان على ما أمره الله بعد أن علمه تعالى فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أنزلنا إليك القرآن يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم من الأحكام على ما علمناك. وأمر جميع الأمة باتباعه والأخذ منه جملة وتفصيلا فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه.
فإن قيل: كيف لكم وجه الاحتجاج بالأخبار التي تروونها أنتم عن جعفر بن محمد وآبائه وأبنائه ع على من خالفكم؟
قلنا: إن الله تعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا على العموم، وقد ثبت بالأدلة إمامة الصادق ع وعصمته، وإن قوله وفعله حجة، فجرى قوله من هذا الوجه مجرى قول الرسول، على أنه ع صرح بذلك وقال:
كلما أقوله فهو عن أبي عن جدي عن رسول الله عن جبرئيل عن الله.
ومن وجه آخر، وهو أن النبي ص قال: إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، الخبر. فجعل عترته في باب الحجة مثل كتاب الله، ولا شك أن هذا الخطاب إنما يتناول علماء العترة الذين هم أولوا الأمر، وهم الصادق