الغاية التي أمر باعتزالهن، وهو قوله " حتى يطهرن ".
فصل:
ومعنى " لا تقربوهن " أي لا تقربوا مجامعتهن في موضع الحيض، إلا أن اللفظ عام والمعنى خاص، لأن العلماء مجمعون على جواز قضاء الوطر فيما بين الفخذين والأليتين وأي موضع أراد من جسدها، وإنما اختلفوا في الدبر فمنع منه الجمهور وأجازه مالك بن أنس وعزاه إلى نافع عن ابن عمر. وكل من أنكر ذلك قال: إن الله سماهن " حرثا "، وليس الدبر موضع الحرث. وهذا ليس بسداد لأنهم يجوزون في غير القبل وإن لم يكن موضع حرث.
فالجواب الصحيح: إن العلماء أجمعوا على جواز هذا ولم يجمعوا على جواز ذلك فافترق الأمران.
مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب: محرم بلا خلاف، ومباح بلا خلاف ومختلف فيه.
فالمحظور بلا خلاف وطؤها في الفرج لقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن خالف وفعل فقد عصى الله وعليه الكفارة.
وأما المباح فما عدا ما بين السرة والركبة في أي موضع شاء من بدنها. والمختلف فيه ما بين السرة والركبة غير الفرج، والظاهر أن هذا أيضا مباح. والآية دالة على وجوب اعتزال المرأة والتباعد منهن في حال الحيض على ما ذكرناه، وفيها ذكر غاية التحريم ويشتمل ذلك على فصول:
أحدها: ذكر الحيض وأقله وأكثره، وقد فصلناه.
وثانيها: حكم الوطء في حال الحيض، فإن عندنا الكفارة عليه، إن كان في أوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. وقال ابن عباس عليه دينار ولم يفصل. وأول الحيض وآخره مبني على أكثر أيام الحيض وهي عشرة أيام دون عادة المرأة.
وثالثها: غاية تحريم الوطي، وسيجئ ذكرها.
وقال المرتضى: من وطأ جاريته في حيضها فعليه أن يتصدق. والدليل عليه: إنا قد