فيهن أنفسكم، وإن وجب ذلك في غيرها من الأشهر.
والثاني: أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من حد نقصان العقل إلى ما لا يحتمل الأمر والنهي.
والثالث: أن النهي إنما دل على أن إعادة الصلاة واجبة عليهم إن أدوها في حال السكر ولا تمييز أو كان الخمر على ثوبه أو بدنه.
وقد سئل أيضا فقيل: إذا كان السكران مكلفا فكيف يجوز أن ينهى عن الصلاة في حال سكره مع أن عمل المسلمين على خلافه؟
وأجيب عنه بجوابين:
أحدهما: أنه منسوخ على قول من زعم أن قليل الخمر لم يكن شربه حراما بحيث لم يسكر.
والآخر: إنهم لم يؤمروا بتركها لكن أمروا بأن يصلوها في بيوتهم، ونهوا عن الصلاة مع النبي ص في جماعة تعظيما له وتوقيرا للمسجد.
ولا يصح من السكران شئ من العقود، كالنكاح والبيع والشراء وغير ذلك على بعض الوجوه، ولا رفعها كالطلاق والعتاق.
فأما ما يلزم به الحدود والقصاص فإنه يلزم جميع ذلك، يقطع بالسرقة على كل حال إذا تمت السرقة. وكذا يحد بالقذف والزنى، لأنه السبب لذلك ولعموم الآيات المتناولة لذلك على ما نذكره.
فصل:
على أن من كان مكلفا يلزمه الصلاة على كل حال، وإنما حسن أن ينهى عن الصلاة من على ثوبه أو بدنه نجاسة مع أنه مكلف، والخمر نجس، فالنهي على هذا متوجه إليه في حال يكون عليه.
ومعنى الآية أنه خاطب المؤمنين ولا سكر وقال: لا تقربوا الصلاة، في المستقبل " وأنتم سكارى "، وإذا كان كذلك فيجب أن يكون منعا مما يؤدى إلى السكر. وعلى هذا قال