ما يدل عليه وكان فيما أبقى دليل على ما ألقي، فكان هذه القراءة - وإن كانت شاذة - إشارة إلى أن مسح الرأس (ببقية النداوة من مسح الرأس) كما هو. ويدل أيضا على وجوب الموالاة لأن الواو إذا واو الحال في قوله " وأرجلكم " بالرفع.
فصل:
وهذه الآية تدل على أن من غسل وجهه مرة وذراعيه مرة مرة أدى الواجب على ما فصله الأئمة ع، ودخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر، لأن لفظ الأمر يدل على المرة الواحدة ويحتاج على الاقتصار أو التكرار إلى دليل آخر، فلما ورد أن النبي ص توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، علم أن الفرض مرة واحدة والثانية سنة، لأن الآية مجملة وبيانها فعله ع.
وكذلك تدل الآية على أنه لا يجوز أن يجعل مكان المسح غسلا ولا بدل الغسل مسحا، لأن الله أوجب بظاهر الآية الغسل في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين، فمن مسح ما أمر الله بالغسل أو غسل ما أمر الله بالمسح لم يكن ممتثلا للأمر، لأن مخالفة الأمر لا تجزى في مثل هذا الموضع.
وتدل الآية أيضا على أنه يجب تولى المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزئه سواه، لأنه قال " فاغسلوا "، أمر بأن يكونوا غاسلين وماسحين والظاهر يقتضي تولى الفعل حتى يستحق التسمية، لأن من وضأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على الحقيقة.
ويزيد ذلك تأكيدا ما روي أن الرضا ع رأى المأمون يتوضأ بنفسه والغلام يصب الماء عليه، فقرأ ع: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كان هذا مكروها فينبغي أن يكون الأول محظورا.
وفي الآية أيضا دلالة على أن من مسح على العمامة أو الخفين لا يجزئه لأن العمامة لا تسمى رأسا والخف لا يسمى رجلا، كما لا يسمى البرقع وما يستر اليدين وجها ولا يدا.
وما روي في المسح على الخفين أخبار آحاد لا يترك لها ظاهر القرآن، على أنه روى