يضر به في الحال فإن كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب وجب عليه التيمم، وكذلك إن كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته وجب عليه التيمم.
فإذا وجد الماء وجب عليه الطهارة وليس عليه إعادة شئ من الصلاة التي صلاها بذلك التيمم.
فإن كان مريضا وجب عليه التيمم والصلاة به وليس عليه إعادة شئ من صلاته التي صلاها بتيممه.
فإن خاف البرد العظيم في سفر وحضر وجب عليه التيمم والصلاة وليس عليه إعادة شئ مما يصلى بتيممه، فإن كان هذا الذي يخاف البرد يتيمم وكان تيممه بدلا من الغسل إما من الاحتلام أو مس الأموات أو الحائض أو المستحاضة أو النفساء وجب عليه التيمم والصلاة، وليس عليه إعادة شئ من صلاته التي يصليها بذلك التيمم، فإن كان غسله من الجنابة التي تعمدها وجب عليه الغسل وإن لحقه برد إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف فإنه يجب عليه حينئذ التيمم والصلاة، فإذا زال الخوف وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة.
وإذا مات الميت ولم يوجد الماء لغسله أو وجد غير أنه لا يمكن الحي استعماله لأحد الأسباب التي ذكرناها وجب أن يتيمم، فإذا تيمم كفن وصلى عليه ودفن ويجب على من تيممه التيمم، فإذا زال عنه المانع وجب عليه الاغتسال.
والمجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة. وإذا حصل الانسان يوم الجمعة في المسجد الجامع فأحدث ما ينقض الوضوء ولم يتمكن من الخروج فليتيمم وليصل، فإذا انصرف توضأ وأعاد الصلاة.
وإذا احتلم الانسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يجوز له أن يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد.
وإذا حصل الانسان في أرض ثلج ولا يقدر على الماء ولا على التراب فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى تنتديا ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر