غسلنه من وراء الثياب ولا يجردنه من ثيابه، وإن لم يكن له فيهن محرم ولا معهن رجال مسلمون ولا كفار دفنه بثياب ولم يغسله على حال.
وإن ماتت امرأة بين رجال مسلمين لا ذا رحم لها فيهم ولا زوج ونساء كافرات أمر بعض الرجال نساء كافرات بالاغتسال وتغسيلها غسل أهل الاسلام، فإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج غسلوها من وراء ثيابها ولم تقربها كافرة، وإن لم يكن فيهم ذو رحم ولا زوج ولا معهم نساء أصلا دفنوها بثيابها من غير تغسيل. وقد روي أنهم يغسلون منها محاسنها يديها ووجهها ثم يدفنونها، فمن عمل على هذه الرواية لم يكن عليه بأس.
ولا يقص شئ من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته، فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه.
وإذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد الفراع من غسله غسل منه ولم يجب عليه إعادة الغسل، فإن أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض.
والجريدة توضع مع جميع الأموات من الرجال والنساء والصبيان والأطفال مع التمكن، فإن كانت الحال حال التقية ولم يتمكن من وضعها مع الكفن طرحت في القبر، فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة، ولا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف ولم يجعل معه الجريدة على حال.
والميت إذا لم يوجد له كافور ولا سدر فلا بأس أن يغسل بالماء القراح ويقتصر عليه.
وإذا مات الميت في مركب في البحر ولم يقدر على الشط لدفنه غسل وحنط وكفن وصلى عليه ثم نقل وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء.
ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار لأن ذلك بدعة.
ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، ولا بأس بالاقتصار على الشق وإن لم يجعل هناك اللحد، وإذا كان القبر نديا فلا بأس أن يفرش بالساج.
ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر إلا إذا نقل إلى واحد من