فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب فلم يزله ونسي ثم صلى في الثوب ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعلم حصولها في الثوب وصلى ثم علم أنه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة.
وإذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابه، فإن لم يتعين الموضع وجب غسل الثوب كله، وإن كان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه، فإن لم يتعين رش الثوب كله، وكذلك إن مس الانسان بيده أحد ما ذكرناه أو صافح ذميا أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد وجب عليه غسل يده إن كان رطبا وإن كان يابسا مسحها بالتراب.
وإذا أصاب ثوب الانسان ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات وجب عليه غسل الموضع الذي أصابه، فإن لم يتعين الموضع وجب غسل الثوب كله. وإن مس الانسان بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموت أو مس قطعة فيها عظم أو مس ما قطع من حي وفيها عظم وجب عليه الغسل حسب ما قدمناه، وإن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب عليه الغسل، وإن كان ما مسه من القطعة الميتة لا عظم فيه لم يجب عليه الغسل ولكن يجب غسل يده، وإن كان الميت من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به.
ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب واجتنابه أفضل اللهم إلا أن تكون الجنابة من حرام فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه، وإذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة وجب عليه إزالته.
ومتى أصاب الأواني شئ من هذه النجاسات وجب غسلها حسب ما قدمناه، وتغسل من ولوع الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، وإن أصابها خمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات.
وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول وطلعت الشمس عليه وجففته فإنه لا بأس بالصلاة عليه وبالسجود، وإن كان قد جففته غير الشمس لم يجز عليه السجود وجاز الوقوف عليه، وكذلك الفراش إذا أصابته نجاسة لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة اللهم إلا أن تكون النجاسة رطبة تتعدى إلى الثوب فإنه لا يجوز الوقوف عليه.