يغسل الرأس إذا غسل اليدان وسفله بدئ بالرأس ثم بالجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا أنزل إلى القبر يتناول مع الجسد فيدخل اللحد ويوجه إلى القبلة.
وإن كان الميت محرما غسل كما يغسل المحل ويكفن كتكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور، وإن كان الميت صبيا غسل كتغسيل الرجال ويكفن ويحنط كتكفينهم وتحنيطهم، وإن كان لم يبلغ ست سنين صلى عليه تقية، وإن بلغ ذلك أو زاد عليه صلى عليه على كل حال، وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك فلا بأس أن تغسله النساء عند عدم الرجل مجردا من ثيابه، وإن كان سقطا وقد بلغ أربعة أشهر أو ما زاد عليه غسل وكفن وحنط وإن كان لأقل من ذلك دفن كما هو بدمه.
وغسل المرأة كغسل الرجال سواء وتكفينها كتكفينهم إلا أن المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطا، ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها ويكثر من القطن لقبلها، وإذا أريد دفنها جعل سريرها قدام القبر وتؤخذ إلى القبر عرضا ويأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد من ذوي أرحامها، ولا يتولى ذلك أجنبي إلا عند الضرورة، وإن كانت نفساء أو حائضا غسلت كغسلها طاهرا، وإن كانت حبلى لا يغمز بطنها في الغسلات ويعمل بها فيما سوى ذلك ما يعمل بغيرها، وإن كانت صبية لها ثلاث سنين أو دونها جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء فإن زادت على ذلك لم يجز ذلك على حال.
وإن مات الصبي معها في بطنها دفن معها، وإن كانت ذمية دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها إذا كان من مسلم، وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد وخيط الموضع وغسلت ودفنت، فإن مات الولد في بطنها ولم تمت هي ولم يخرج منها أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة وغسل و حنط وكفن ودفن.
وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال ثم تعلمهم تغسيل أهل الاسلام ليغسلوه كذلك، وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار وكان له فيهن محرم من زوجة أو غيرها من ذوي الأرحام