مقدار أربع أصابع ولا يطرح فيه من غير ترابه، ويجعل عند رأسه لبنة أو لوح ثم يصب الماء على القبر يبدأ بالصب من عند الرأس ثم يدار من أربع جوانبه ثم يعود إلى موضع الرأس فإن فضل من الماء شئ صب على وسط القبر، فإذا سوى القبر وضع يده على القبر من أراد ذلك ويفرج أصابعه ويغمزها فيه بعد ما نضح بالماء ويدعو للميت.
فإذا انصرف الناس عن القبر يتأخر أولى الناس بالميت ويترحم عليه وينادي بأعلى صوته إن لم يكن في موضع تقية: يا فلان بن فلان: الله ربك ومحمد نبيك وعلى إمامك والحسن والحسين - ويسمي الأئمة واحدا واحدا - أئمتك أئمة الهدي الأبرار.
وإذا كان الميت مجدورا أو كسيرا أو صاحب قروح أو محترقا ولم يخف من غسله غسل فإن خيف من مسه صب عليه الماء صبا، فإن خيف أيضا من ذلك يتيمم بالتراب.
وإن كان الميت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما عليه استبرئ بعلامات الموت، فإن اشتبه ترك ثلاثة أيام وغسل ودفن بعد أن يصلى عليه.
فإن كان الميت شهيدا وهو أن يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام دفن بثيابه ولم يغسل ويدفن معه جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي أنهما إذا أصابهما الدم دفنا معه.
وإذا حمل من المعركة وبه رمق ثم مات نزعت عنه ثيابه وغسل وكفن وحنط وصلى عليه ودفن. وكل قتيل سوى ذلك فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه فإن كان المقتول قودا أو مرجوما يؤمر بالاغتسال والتكفن والتحنط ثم يقام عليه الحد، فإذا وجد من المقتول قطعة فإن كان فيها عظم وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها، وإن كان موضع الصدر وجب مثل ذلك أيضا والصلاة عليها ويجب على من مسها الغسل، وكذلك إن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من الحي وجب على من مسها الغسل، وإن لم يكن فيها عظم دفنت كما هو ولم تغسل ولا يجب على من مسها أيضا الغسل.
وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه ثم صب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ بيديه ودبره ويربط جراحاته بالقطن، وكلما وضع عليه القطن عصبه وكذلك موضع الرأس يجعل له من القطن شئ كثير، وإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه