وإذا أصاب ثوب الانسان أو بدنه مذي أو وذي لم يجب إزالته فإن أزاله كان أفضل، والقئ إذا أصاب الثوب أو البدن لم يكن بالصلاة فيه بأس.
وإذا أصاب خف الانسان أو جوربه أو تكته أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه مفردا شئ من النجاسة فإنه لا بأس بالصلاة فيه وإن لم يزله فإن أزاله كان أفضل.
وكل ما ليس له نفس سائلة من الأموات فإنه لا ينجس الثوب ولا البدن ولا الشراب والماء إذا وقع فيه سوى الوزع والعقرب اللذين استثنيناهما فيما مضى.
وإذا أصاب ثوب الانسان طين الطريق فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم فيه نجاسة، فإذا أتى عليه ثلاثة أيام. يستحب إزالته على كل حال.
وإذا أصاب ثوب الانسان ماء المطر وقد خالطه شئ من النجاسات فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يغلب النجاسة على الماء، فإذا غلبت عليه وجب إزالته على كل حال، وإذا رجع على ثوب الانسان أو بدنه من الماء الذي يستنجي به أو يغتسل به من الجنابة فإن لا بأس بالصلاة فيه، فإن وقع الماء على نجاسة ظاهرة ثم رجع على الثوب أو البدن وجب إزالته.
وإذا كان مع الانسان ثوبان وحصلت في واحد منها نجاسة ولم يعلمه بعينه وجب عليه غسلهما معا، فإن لم يقدر على الماء صلى في كل واحد منهما على الانفراد، وإن كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة ولم يقدر على الماء وجب عليه نزعه وأن يصلى عريانا، فإن لم يتمكن من نزعه صلى فيه، فإذا تمكن من نزعه أو غسله نزعه أو غسله وأعاد الصلاة.
وإذا أصاب الثوب بول الخفاش وجب غسل الموضع الذي أصابه فإن لم يعرفه بعينه غسل الثوب كله، والمرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره وتصيبه النجاسة في كل وقت ولا يمكنها التحرز من ذلك ولا تقدر على غسله في كل حال فلتغسل ثوبها في كل يوم مرة واحدة وتصلي فيه وليس عليها شئ.
وبول الصبي قبل أن يطعم لا يجب غسل الثوب منه بل يصب الماء عليه صبا، وبول الصبية يجب غسله على كل حال.