عليها القضاء، وإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين معا، ويستحب لها قضاؤها إذا طهرت قبل مغيب الشمس وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة، ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين إذا طهرت قبل الفجر ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال.
وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت فلتفطر أي وقت رأت الدم وإن كان قبل غروب الشمس بشئ يسير ثم تقضي ذلك اليوم والأفضل لها إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية يومها تأديبا وعليها القضاء على كل حال، وإذا أصبحت حائضا ثم طهرت فلتمسك بقيت يومها تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم، وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض فلتبدأ بوضوء الصلاة ثم لتغتسل كما تغتسل من الجنابة تبدأ بغسل رأسها ثم بجانبها الأيمن ثم بجانبها الأيسر حسب ما قدمناه، وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء، وإن زادت على ذلك كان أفضل، وإن كان دون التسعة أرطال أو كان مثل الدهن في حال الضرورة لم يكن به بأس وأجزأها عن الغسل.
ويكره للمرأة أن تختضب وهي حائض، ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض.
والمستحاضة هي التي ترى الدم الذي وصفناه أو تكون قد مضت عليها أيام حيضها ثم رأت بعد ذلك الدم فإنه أيضا دم استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفة، وكذلك إذا مضى عليها أكثر أيام نفاسها ثم رأت الدم فإنه أيضا دم استحاضة.
ومتى رأت هذا الدم وجب عليها أن تستبرأ نفسها بقطنة تحتشي بها فإن خرج الدم يسيرا ولم يترشح على القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة والاستبدال بالقطنة والخرقة، وإن رأت الدم قد رشح على القطنة إلا إنه لم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها وتغيير القطنة والخرقة، وإن كثر الدم حتى سأل على القطنة وجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال مع تغيير القطنة والخرقة عند كل غسل منها أحدها لصلاة الظهر والعصر تؤخر الظهر عن أول وقته وتصلي في آخر الوقت وتصلي العصر في أول وقته وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب إلى آخر الوقت