فإن كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر معه وكانت معه دابة فلينفض عرفها أو لبد سرجها ويتيمم بغبرته، فإن لم يكن معه دابة وكان ثوب تيمم منه، فإن لم يكن معه شئ من ذلك وضع يده جميعا على الوحل ويمسح إحديهما بالأخرى وينفضهما حتى يزول عنهما الوحل ثم يتيمم.
ولا يجوز التيمم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق سوى ما ذكرناه، ولا يجوز التيمم من المعادن كلها ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بالأشنان ولا بالدقيق ولا بما أشبهه في نعومته وانسحاقه ولا بالزرنيخ، ويكره التيمم من الأرض الرملة وكذلك يكره من الأرض السبخة.
فإذا أراد التيمم فليضع يديه جميعا مفرجا أصابعه على التراب وينفضهما، ثم يمسح إحديهما على الأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى فيمسحهما من الزند إلى أطراف الأصبع مرة واحدة هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء، فإن كان بدلا من الغسل ضرب بيده على الأرض مرتين، مرة للوجه يمسح بهما على ما وصفناه ومرة لليدين على ما بينا.
والتيمم يكون بعد الفراع من الاستنجاء إما بالأحجار أو بالخزف أو ما أشبههما، ولا يترك الاستنجاء على حال وكذلك إن كان تيممه بدلا من غسل الجنابة وجب عليه أن يستبرئ نفسه بالبول ويتنشف ثم يتيمم بعد ذلك.
وإذا تيمم على ما وصفناه جاز له أن يؤدى به صلوات الليل والنهار ما لم ينقض تيممه، وإن تيمم لكل صلاة كان أفضل.
والترتيب واجب في التيمم كوجوبه في الطهارة، فإن قدم مسح اليدين وجب عليه مسح الوجه ثم مسح اليدين.
وكل ما ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم وينقضه زائدا على ذلك وجود الماء مع التمكن من استعماله، فإن وجد الماء منه ولم يتطهر ثم عدمه ودخل وقت صلاة أخرى وجب عليه إعادة التيمم، فإن أحدث المتيمم من الجنابة حدثا ينقض الوضوء وكان معه من الماء مقدار ما يكفيه للوضوء دون الغسل وجب عليه استئناف التيمم دون الوضوء.
وإذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل