آخره مسافرا أو بالعكس.
وبالجملة إذا لم يكن خصوصية القصر أو الإتمام، أو الوقوع في أول الوقت أو في آخره واقعة تحت الأمر كان الفائت من المكلف الذي تبدل عنوانه في الوقت نفس طبيعة الصلاة الواقعة بين الحدين، وكونه في الوقت مخيرا عقلا بين أن يوجدها في الحضر تماما أو في السفر قصرا بحيث لو أتى بها لكان يجوز له إيجادها في ضمن أي منهما أراد، لا يقتضي بقاء التخيير في القضاء بعد ما لم يبق الحالة المغيرة للفردية.
وثانيا أن الأمر وإن تعلق أولا بنفس طبيعة الصلاة من دون أن يسري إلى حيثية الإتمام أو القصر، لكن الأخبار الدالة على أن صلاة السفر تقضى قصرا وصلاة الحضر تقضى تماما تدل على اعتبار الخصوصيتين في باب القضاء.
وحينئذ فمن كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا مثلا وإن فات منه خصوصيتان لكن الخصوصية الأولى كان تركها إلى بدل وبإذن الشارع، فما يكون محققا لفوت الطبيعة من رأس هو تركها في ضمن الخصوصية الثانية، فيجب في القضاء مراعاة أصل الطبيعة بخصوصيتها التي فاتت في ضمنها.
وعلى هذا فلا يبعد في المسألة القول بكون الاعتبار بحال الفوت، وإن كان الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه، فتدبر.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وقد وقع الفراغ من تقرير ما ألقاه السيد الأستاذ (مد ظله العالي) في باب صلاة المسافر في الثالث من ربيع الثاني من شهور السنة 1369 ه. ق؛ وأنا العبد المفتقر إلى رحمة الله وفضله، ابن من لا أطيق أداء حقوقه الحاج علي المنتظري، حسين علي المنتظري النجف آبادي.