للواجب، ويرجع الأخير إلى ثبوت الأمرين معا بنحو الترتب.
وإن شئت الاطلاع على تفصيل ما ذكره فارجع إلى الرسائل. (1) ونحن نقول أولا: إن تسالم الأصحاب على ثبوت العقاب في المقام غير معلوم.
وثانيا: إن المسألة ليست مسألة فقهية حتى يعتمد فيها على الإجماع والتسالم، الإجماع إنما يكون حجة في إثبات المسائل الفقهية إذا أجمع عليها الفقهاء بما هم فقهاء من جهة كونه كاشفا عن كون المسألة متلقاة عن الأئمة الأطهار (عليه السلام) يدا بيد.
وثالثا: إن ما ذكر في تقريب الإشكال من أن هذا الشخص في هذا الحال مأمور بالقصر أو بالإتمام أوبهما معا، مردود بأن الأمر المتعلق بالمسافر ليس أمرا مغايرا لما تعلق بالحاضر حتى يلزم بالنسبة إلى الجاهل اجتماع أمرين، بل الأمر بالنسبة إلى جميع المكلفين أمر واحد تعلق بطبيعة الصلاة، وكل واحد منهم مأمور بإيجاد هذه الطبيعة، غاية الأمر أن مصاديق هذه الطبيعة تختلف بحسب حالات المكلفين.
فالصلاة عنوان بسيط ينتزع عن مجموع الأجزاء التي اعتبرها الشارع يوجدها المكلف، ومنطبق هذا العنوان ومنشأ انتزاعه بالنسبة إلى بعض المكلفين أربع ركعات مثلا وبالنسبة إلى بعض آخر ركعتان، وكذلك في سائر الحالات المختلفة التي تعرض للمكلفين من كونهم واجدين للماء، أو فاقدين له، خائفين أو غير خائفين، قادرين أو عاجزين.
فالأمر وكذا المأمور به بالنسبة إلى جميع المكلفين واحد، وإنما الاختلاف في مصاديق المأمور به وما ينطبق عليه عنوانه.
فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة أمر بها جميع المكلفين: من واجد الماء وفاقده، الحاضر والمسافر، ونحو ذلك، وليست التامة والمقصورة طبيعتين مختلفتين حتى