وثبوت التفصيل في الجاهل بأصل الحكم بين الوقت وخارجه.
الثاني: أن يقيد بسبب رواية العيص الفقرة الأولى من روايتهما ويبقى الفقرة الثانية على إطلاقها، فيصير مقتضاه عدم وجوب الإعادة على الجاهل بأصل الحكم مطلقا وثبوت التفصيل بين الوقت وخارجه في العالم والناسي بقسميه والجاهل بالخصوصيات.
وعلى كلا الاحتمالين يفترق الجاهل والعالم ولا يلزم طرح رواية العيص ولا روايتهما.
نعم الاحتمال الأول مخالف لما عليه المشهور (1)، إذ المشهور كون الجاهل بأصل الحكم معذورا مطلقا من غير فرق بين الوقت وخارجه. وأما الاحتمال الثاني فيقرب من قولهم بعد إخراج العالم العامد الملتفت بادعاء انصراف الروايتين عنه، إذ مقتضى هذا الاحتمال على هذا عدم وجوب الإعادة على الجاهل بأصل وجوب القصر لا في الوقت ولا في خارجه، والتفصيل بين الوقت وخارجه في الناسي بقسميه والجاهل بالخصوصيات، وأما العالم العامد فيحكم بانصراف الروايتين عنه من أول الأمر، لما عرفت من أن الإنسان الذي هو بصدد الإطاعة يبعد جدا أن يخالف وظيفته مع العلم والعمد، وعلى فرض عدم الانصراف أيضا يخرج من عموم الروايتين بالإجماع.
وبالجملة الاحتمال الثاني - أعني التصرف في الفقرة الأولى من رواية زرارة محمد بن مسلم بسبب التفصيل الوارد في رواية العيص وإبقاء الفقرة الثانية على إطلاقها - يقرب من قول المشهور إلا بالنسبة إلى العالم العامد، وهو أيضا خارج من أول الأمر إما بالانصراف أو بالإجماع.