بتخيل كونها رابعة، فهل يصح صلاته أولا؟
نسب إلى المشهور القول بالبطلان ووجوب الإعادة. (1) ولكن يجب أن يعلم أن المسألة ليست من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد حتى يتمسك فيها بالإجماع أو الشهرة، بل هي مسألة تفريعية استنباطية، فيجب المشي فيها على طبق ما يقتضيه القواعد:
فنقول: بعد الرجوع إلى ما ذكرناه سابقا لا يبقى إشكال في صحة الصلاة في المقام.
وإن شئت إعادة الكلام فنقول: قد ظهر لك مما تقدم منا أمران:
الأول: أن القصر والإتمام ليسا من العناوين القصدية المتعينة بالقصد والنية، فليس قصد الإتمام مثلا موجبا لتعين المأتي به للتمامية، بل الفرق بين المقصورة التامة إنما هو بزيادة الركعتين الأخيرتين وعدمها، بلا دخل للقصد والنية في ذلك.
ويظهر ذلك من الشيخ (قده) أيضا في الخلاف، حيث قال: " القصر لا يحتاج إلى نيه القصر، بل يكفي نية فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط: أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن يكون الصلاة أداء لاقتضاء... " (2) ووافق الشيخ في ذلك جمهور المتأخرين، (3) ولأجل ذلك جوزوا في أماكن التخيير العدول من القصر إلى الإتمام وبالعكس. (4) الثاني: أن الأمر المتوجه إلى المسافر ليس وراء الأمر المتوجه إلى الحاضر، بل الأمر المتوجه إليهما أمر واحد متعلق بطبيعة واحدة، وهي صلاة الظهر مثلا، غاية الأمر أن