3 - ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، قال: " سبعة لا يقصرون الصلاة (إلى أن قال:) والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل. " ورواه أيضا بسند آخر. ورواه الصدوق أيضا. (1) 4 - ما رواه بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراساني، قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال لأحدهما: " وجب عليك التقصير، لأنك قصدتني "، وقال للآخر:
" وجب عليك التمام، لأنك قصدت السلطان. " (2) 5 - ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: " الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق. ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصر في الصلاة. " ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن محمد. (3) 6 - ما رواه الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه (عن أبي عبد الله - الوسائل) قال: " لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق. " ورواه الصدوق أيضا مرسلا. (4)