أقول: يرد على ذلك أن حركة الثوب ونحوه وإن كانت معلولة لحركة المسافر وكان انتسابهما إليه بسبب إصدار واحد إلا أن عنوان التصرف العدواني لا ينتزع عن حركة الثوب ونحوه بل عن تلبس الثوب ومحاطيته له سواء صدر عنه الحركة الموجبة لحركة الثوب أم لا. وكذلك نفس ركوب الدابة ينتزع عنه كونه تصرفا فيها من غير دخل للحركة في ذلك. وتوهم كون الحركة تصرفا زائدا على التصرف البقائي الحاصل ببقاء الركوب أو التلبس، توهم فاسد، لاستلزامه كون المتحرك مرتكبا لمعصيتين، وهو كما ترى.
ويرد هذا الإشكال بعينه في الجادة المغصوبة أيضا، فإن الكائن في الأرض المغصوبة إنما ينتزع العنوان المحرم من نفس كونه فيها بوجوده البقائي بلا دخل للحركة في ذلك. هذا.
ولكن الظاهر مع ذلك ثبوت الفرق بين هذا المثال وبين الأمثلة السابقة، من جهة أن الكون في المثال قد وجد بنفس الحركة القائمة بنفس المسافر وتكون هي بنفسها أيضا منشأ لانتزاع عنوان السفر، فاتحد التصرف العدواني المحرم مع عنوان السفر وجودا، وهذا بخلاف الأمثلة السابقة، فتدبر.
والظاهر أنه لا فرق في الجادة المغصوبة بين صورة الانحصار وغيرها، وإن كان المستفاد من حاشيتنا على العروة وجود الفرق بينهما.
ووجه الفرق أنه في صورة عدم الانحصار ليس نفس السفر محرما وإنما المحرم فرده الخاص.
ويرد عليه أنه لا دخل لذلك في المقام، إذا الملاك اتحاد السفر وجودا مع العنوان المحرم حتى يصير السفر بوجوده مصداقا للمعصية، وفي صورة عدم الانحصار أيضا حيث إن المسافر باختياره للطريق المغصوب أوجد سفره بنحو اتحد مع المحرم وجودا وهوية صار سفره هذا مصداقا لقوله (عليه السلام): " في معصية الله " وإن كان يقدر أن