مدار مسألة الضد؟ في المسألة وجوه.
والحق أن يقال: إنه إن قصد بسفره الفرار من الواجب بحيث كان الفرار منه بمنزلة الغاية لسفره صدق على سفره أنه في معصية الله، إذ المعصية أعم من فعل الحرام وترك الواجب، والمفروض كون ترك الواجب غاية لسفره، وأما إذا لم يقصد بسفره ذلك بل كان ملازما لترك الواجب من باب الاتفاق فلا وجه للحكم بحرمة سفره ووجوب الإتمام عليه، لعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر. ومثل ذلك ما إذا كان السفر بحسب الاتفاق ملازما لفعل الحرام من دون أن يكون بحسب القصد غاية له، إذ لا يصدق عليه حينئذ أنه في معصية الله تعالى.
ولو لم يكن السفر بما هو سفر محرما ولكن اتحد معه أو لازمه عنوان آخر محرم، كما إذا كانت الجادة ملكا للغير أو كان المركوب مغصوبا أو لبس ثوبا مغصوبا أو استصحب مال الغير بنحو يتحركان بحركته، فهل يتم أو يقصر؟ وجهان.
والتزم في الجواهر (1) بالإتمام حتى فيما إذا كان نعل دابته أو رحلها مغصوبا.
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه أما في المثال الأول فهو أن نفس حركة المسافر التي ينتزع عنها عنوان السفر تقع فيه مصداقا للتصرف في مال الغير، فيتحد عنوان السفر والعنوان المحرم وجودا وإن تخالفا مفهوما. وأما في الأمثلة الأخر فهو أن الحركة القائمة بنفس المسافر التي ينتزع عنها عنوان السفر وإن كانت بحسب الوجود مغايرة للحركة القائمة بالثوب أو المركوب أو نحوهما إلا أن حركة المسافر لما كانت علة لحركة الثوب ونحوه وكان صدورهما عن المكلف بإصدار واحد صدق على سفره هذا بجهة انتسابه إليه أنه سفر في معصية الله، لكون إصداره بعينه إصدارا للمعصية التي هي عبارة عن حركة الثوب أو المركوب أو نحوهما.