واستفادة حكم الثاني منهما من أخبار الباب بلا إشكال إذ الأمثلة المذكورة في رواية عمار بن مروان يلتقط منها العموم قطعا لكل ما يكون غايته محرمة، للقطع بعدم دخالة الخصوصيات المذكورة فيها، والعموم الملتقط بنحو القطع حجة جزما، لعل مراد القدماء من الاستقراء الذي عدوه من الأدلة أيضا هذا المعنى.
وأما القسم الأول فربما نوقش في شمول الأدلة له، كما نسب إلى الشهيد الثاني. (1) ولكن المناقشة فيه في غير محلها، إذ يصدق عليه أيضا أنه سفر في معصية الله، مضافا إلى أن مشيع السلطان المذكور في خبر سماعة من مصاديق هذا القسم، ومن المقطوع فيه عدم دخالة خصوصية ذلك بل يلتقط منه العموم.
وبالجملة وجوب الإتمام فيما إذا كان السفر بنفسه محرما أو كانت غايته محرمة مما لا ريب فيه.
وأما إذا لم يكن كذلك ولكن كان مضادا لواجب، كما إذا وجب على المكلف حضور الجمعة أو أداء الدين أو تعلم الواجبات الشرعية فسافر، فهل يقال بوجوب الإتمام ولو قيل بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده من جهة أن استلزامه لترك الواجب يوجب اندراجه في المعصية عرفا وإن لم يكن بالدقة العقلية من المحرمات الشرعية، أو يقال إن الظاهر من قوله (عليه السلام): " في معصية الله " كونه بنفسه معصية أو واقعا في طريق المعصية بحيث يعد الشروع فيه شروعا فيها وأما إذا كان بنفسه بما هو هو مباحا ولم يكن واقعا في طريق المعصية أيضا فلا يصدق عليه بحسب نظر العرف " أنه في معصية الله " وإن قيل باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده بحسب الدقة العقلية، أو يقال بدوران المسألة