أولا وعوده إليه جزء من سفره الذي قصد إنشاءه بعد العود إلى محل إقامته. هذا.
ويرد عليه أن ما ذكروه مبني على كون المراد بالإقامة في موضع جعله محطا للرحل ومكانا للبيتوتة، بحيث لا يضر بصدق الإقامة فيه الخروج منه إلى ما دون المسافة إذا كان رحله باقيا فيه ويعود فيه لنومه واستراحته، وقد عرفت سابقا فساد ذلك وأن المراد بالإقامة هو التعطل عن شغل المسافرة بالكلية، ويعبر عنها بالفارسية: " لنگ كردن " (1). وحينئذ فإذا خرج من محل الإقامة خرج من كونه مقيما فيه، وصار المحل بالنسبة إليه كسائر الأمكنة الواقعة في طريق سيره، المفروض كونه حين خروجه من محل الإقامة عازما على طي ثمانية لا يحصل بينها إحدى القواطع، فيصير بخروجه منه خارجا من عنوان المقيم داخلا في عنوان المسافر القاصد للثمانية فيجب عليه القصر.
فتلخص مما ذكرناه أن الظاهر ثبوت القصر في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة.
هذا كله إذا كان عازما على عدم إقامة جديدة في محل الإقامة أو في محل آخر قبل بلوغ الثمانية: وأما إذا كان مترددا في ذلك أو غافلا عنه فالمسألة مبنية على أنه هل يعتبر في ثبوت القصر كون الشخص عازما على مسافة غير مقطوعة بإحدى القواطع، أو يكفي فيه العزم على المسافة مع عدم العزم على إحدى القواطع فلا يضر بثبوت القصر التردد في وجود إحداها؟
وحيث لم نتعرض نحن لهذه المسألة سابقا نتعرض لها هنا، فنقول:
إذا عزم على ثمانية فراسخ، وكان يحتمل من الابتداء أن يعرض له في أثنائها العزم على إقامة العشرة، أو البقاء ثلاثين يوما مترددا، أو المرور بالوطن بأن كان