الذي ليس بمأكول بوله، وروثه، ودمه، ومنيه نجس. أما ما عدا ذلك من فضلاته، فالذي يقتضيه المذهب طهارتها لأنها مترشحة من بدن طاهر، ولأنا قد بينا طهارة سؤرها فيكون لعابها طاهرا وقد سلف ذلك في أبواب المياه.
مسألة: الميتات مما له نفس سائلة نجسة وهو إجماع الناس، والخلاف في الآدمي وعلماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية، كغيره من ذوات الأنفس السائلة. وقال الشافعي في الأصح عندهم، هو طاهر تكرمة له، ولأنه لو كان نجس العين لما طهر بالغسل.
ونحن فلا نسلم أن كرامته توجب طهارته بعد الموت بل لم لا يكفي في كرامته طهارته بالغسل، أو مجازاته بالإحسان في الآخرة ولا استبعاد في طهارة عينه بالغسل كما لا استبعاد في طهارة عين الخمر النجسة بالانقلاب، لأن التطهر من النجاسة يختلف بحسب دلالة الشرع كما طهرنا الجنابة بالفرك ولم يطهر العذرة ولا الدم.
مسألة: الدم كله نجس، عدا دم ما لا نفس له سائلة قليله وكثيره، وهو مذهب علمائنا، عدا ابن الجنيد، فإنه قال: إذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب.
لنا قوله عليه السلام: " إنما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم ". وإنما للحصر ولم ترد حصر الجواز، ولا الاستحباب، فتعين أنه أراد حصر الوجوب، وكأنه قال لا يجب غسل الثوب إلا من هذه.
ومن طريق الأصحاب ما روى حبيب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال: " يغسل آثار الدم ويصلي " (1).
وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم فينسى