الرجال. ونعني بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن، وتستوي ذات النسب والرضاع ويكون ذلك من وراء الثياب، وهو اختيار الشيخ في كتبه. وقال مالك ومحمد يجوز عند الضرورة، ومنعه الجمهور.
لنا أن المرأة عورة فيحرم النظر إليها وإنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر. ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء قال:
" تغسله امرأته أو ذات محرمة وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب " (1) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة " (2).
الرابعة: لا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيا وهو إجماع أهل العلم.
ويجوز أن يغسل المرأة ابن ثلاث سنين مجردا اختيارا واضطرارا. وقولنا في الأصل مع التعذر يريد الأولى لا التحريم، ووجهه أن للمرأة معاناة الصغير والاطلاع على عورته في حال تربيته فيعلم من ذلك الإباحة.
وقال المفيد في المقنعة وسلار منا: يجوز أن يغسلن ابن خمس مجردا وإن كان ابن أكثر من خمس صببن عليه الماء صبا. وقال أحمد يغسلن ابن سبع. وقال أبو حنيفة يغسلن من لم يجامع مثله ولم يشتبه وكذا الصبية.
لنا ما رواه أبو التمر مولى أبي الحارث النظري عن أبي عبد الله عليه السلام قلت حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال: " إلى ثلاث سنين " (3) ولأن ما ذكرناه اقتصارا على موضع الوفاق فيكون أولى.