في الظن أنها كنسائها مع اتفاقهن تغلب في الأقران، منعنا ذلك، فإن ذوات القرابة بينها وبينهن مشاكلة في الطباع والجنسية، والأصل تقوي الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن، ولا كذا الأقران إذ لا مناسبة يقتضيه، لأنا نرى النسب يعطي شبها ولا نرى المقارنة لها أثرا فيه.
مسألة " المبتدأة " إذا لم يكن لها نساء أو كن مختلفات، و " المضطربة " وهي التي لم تستقر لها العادة عددا ولا وقتا، إذا استمر بها الدم ولم يتميز تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتغتسل. وقال الشيخ (ره) في المبتدأة: تترك ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، وفي الناسية لأيامها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا في صلاة.
واستدل بإجماع الفرقة، وقال في المبسوط: إذا كانت ناسية للعدد والوقت فعلت ما فعلته المستحاضة، ثلاثة أيام من أول الشهر وتغتسل فيما بعد لكل صلاة، وصلت وصامت شهر رمضان، ولا تطلق هذه على مذهبنا إلا على ما روي " أنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصوم فيما بعد وتكون مخيرة في وضع هذه السبعة الأيام في أول الشهر وأوسطه وآخره " (1).
وقال بعض فقهائنا تجلس عشرا وهو أكثر الحيض، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا حيض لها بيقين وزمانها مشكوك فيه وتغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم. والآخر: تقعد اليقين؟ وقال أبو حنيفة: تجلس أكثر الحيض. وقال أحمد في المبتدأة: تقعد أقل الحيض ولو استمر قعدت في كل شهر ستة أو سبعة، ولأن الغالب في عوايد النساء ذلك.
لنا ما رواه أبو داود، والترمذي عن حمنة بنت جحش قالت: " كنت استحاض