غير أن النظر يؤيد ما تضمناه من المنع مما يزال به النجاسة.
وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين، وقال علم الهدى (ره) في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة، ويدل على الطهارة ما رواه الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: (أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به) (1) وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا) (2) ولأن التفصي منه عسر، فشرع العفو رفعا للعسر، ويستوي فيه ما يغسل به القبل والدبر، لأنه يطلق في كل منهما لفظ الاستنجاء.
[فرع] وإذا أصاب الثوب أو الجسد مما يغسل به إناء الولوغ، قال في مسائل الخلاف: لا يغسل، سواء كان من الأولى، أو الثانية، وتردد في المبسوط في نجاسة الأولى. ويقوى عندي وجوب الغسل منهما، لأنه ماء قليل لاقي النجاسة فيجب أن ينجس، إذا له (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (3) فيجب أن ينجس ما دونه، لتحقق معنى الشرط، احتج (الشيخ) بأنه لو كان المنفصل نجسا لما طهر الإناء، لأنه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل، ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة، وكذا ما بعده، والجواب إن ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابت بالإجماع فلا يقدح ما ذكره، ولأنه معفو عنه رفعا للحرج، ووافق على أنه لا يرفع به حدث