أن تعيد الصلاة اليومين اللذين تركتهما، لأنها لم تكن حائضا.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (1) ورواية يونس مرسلة منافية لما دل على لزوم العبادة، ورواية محمد بن مسلم غير دالة على موضع النزاع، إذ مضمونها أن ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الأولى، ونحن لا نسمي حيضا إلا ما كان ثلاثا فصاعدا، فمن رأت ثلاثا ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهو من الحيضة الأولى، لا أنه حيض مستأنف، لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة على ما سيأتي.
مسألة: وما تراه " المرأة " بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع، ولا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو لعذرة، وهو إجماع، ولأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، فيجب أن يكون الدم فيه حيضا.
ولما روي عن عايشة " كان تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف، فتقول:
لا تعجلن حتى ترين الفضة البيضاء " (2) ويؤيد خبر محمد بن مسلم الذي قدمناه، وما رواه سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: " المرأة ترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال تستدخل الكرسف فإن خرج الدم لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت " (3).
مسألة: وإذا تجاوز الدم أكثر أيامه رجعت ذات العادة إليها، وهو إجماع العلماء عدا مالكا، فإنه قال: لا اعتبار بالعادة. لنا ما روته أم سلمة قالت: " كانت امرأة تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لتنظر عدة الأيام والليالي التي