لنا لو كان نجسا لنجس بموته الماء القليل لأنه يتفسخ فيه لكن لا ينجس الماء فيكون طاهرا، ولأن دم السمك لو كان نجسا لوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البر، لكن الإجماع على خلاف ذلك فإنه يجوز أكله بدمه.
ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن أبي يعفور قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال: " ليس به بأس " قلت: إنه يكثر ويتفاحش قال " وإن كثر " (1). وعن محمد بن الريان كتبت إلى الرجل هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يقاس على نحو هذا فوقع عليه السلام " يجوز الصلاة والطهر منه أفضل " (2).
وعن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل (3) يعني دم السمك، ولأن التحرز من دم البق والبراغيث متعذر فيسقط اعتبار الطهارة منه رفعا للحرج، ولأن عمل المسلمين كلهم على الصلاة فيه واستقراء أحوال الناس تحقق ذلك إذ التخلص منه غير ممكن.
مسألة: العلقة التي يستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة، قاله الشيخ في الخلاف واستدل بإجماع الفرقة. لنا أنها دم حيوان له نفس فتكون نجسة، وكذا العلقة التي توجد في بيضة الدجاج وشبهه.
مسألة: الخمر نجسة العين، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم، والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم. وقال محمد بن بابويه وابن أبي عقيل منا: ليست نجسة، وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب وإن كانت محرمة.
لنا قوله تعالى * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) * (4). والآية دالة من وجهين: