فروع الأول: الصعيد النجس لا تيمم به لقوله * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (1) أو الطيب الطاهر.
الثاني: التراب المستعمل يتيمم به لأنه لم يخرج بالاستعمال عن اسم الصعيد.
الثالث: تراب القبر يتيمم به ما لم يعلم فيه نجاسة ولو تكرر نبشه لأنه عندنا طاهر.
الرابع: ظن قوما منا أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل ومنعوا الاجتزاء به إلا في حال الضرورة، وهو خطأ فإنه لو لم يسم غسلا لما جاز الاجتزاء به، لأنه لا يكون ممتثلا وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة. ويدل على أنه مجز روايات، منها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إنما الوضوء من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه إن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن " (2).
مسألة فاقد الطهارتين يؤخر الصلاة، وهو مذهب الشيخين في المقنعة والخلاف، وأبي حنيفة، ومالك. وقال في المبسوط أما أن يؤخر أو يصلي ويعيد، لأنه صلى بغير طهارة ولا تيمم. وقال الشافعي وأحمد يصلي على حاله. لنا قوله عليه السلام " لا صلاة إلا بطهور " (3) وحقيقته نفي الصلاة فلا يتحقق من دونه.
واحتج الشافعي بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث قوما لطلب قلادة عايشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء وأتوا النبي صلى الله عليه وآله فذكروا ذلك له فلم ينكره عليهم ونزلت