وتعويل الشيخ (ره) في الإقدام على رواية " الفضل بن يونس " وهو واقفي، لكن هذا القول يدلك على أن وقت المختار عنده إلى أربعة أقدام، ثم يخرج وقت الظهر لمن لا عذر له، وقد يتضح من هذا أنه لا يوجب على الحائض قضاء صلاة إلا مما طهرت في وقتها وفرطت في الإتيان بها، ثم الذي تبين من هذه الأحاديث أن المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء ولو قيل بذلك، كان مطابقا لمدلولها، نعم لا تقضي من الصلوات إذا رأت الدم، إلا ما تمكنت من أدائها في حال طهرها وأهملته.
مسألة: وتغتسل " الحائض " كاغتسال الجنب، أما وجوب غسلها فعليه إجماع المسلمين، وقد سلف بيانه، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * (1) على من قرأ بالتضعيف، وأما كونه مثل غسل الجناية فقد روى ذلك الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنابة؟
قال نعم " (2).
ومثله روى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تغتسل بتسعة أرطال من ماء " (3) وقد بينا أنه يجب عليها الاستبراء إذا انقطع دمها دون العاشر، ولا يجب لو انقطع على العاشر لما ثبت أن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
ومثله روى سماعة عنه عليه السلام قال: " فإن خرج الدم لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت " (4) لا يقال: هذا يدل على وجوب الاستظهار إلى عشرة أيام وإن كانت