جعفر عليه السلام قال: " من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير " (1).
مسألة: يكره أن يركب المشيع دابة في تشييعه، ولا بأس به في عوده، لما رووه عن ثوبان قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى راكبا فقال:
ألا تستحيون فإن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب " (2).
ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه: ألا تركب؟
فقال: إني أكره أن أركب والملائكة يمشون " (3) وروي غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن علي عليه السلام " أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلا من عذر وقال: يركب إذا رجع " (4) والراكب يتحتم عليه المضي خلف الجنازة عند أحمد، وعندنا يتأكد النبي صلى الله عليه وآله: " الراكب يسير خلف الجنازة والماش يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها " (5).
مسألة: قال علي بن بابويه في الرسالة: وإياك أن تقول: ارفقوا به أو ترحموا عليه أو تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك. وبذلك رواية عن أهل البيت عليهم السلام نادرة، لكن لا بأس بمتابعته تقصيا من الوقوع في المكروه.
مسألة: " تربيع " الجنازة مستحب، وهو تفعيل، ومعناه: حمل الجنازة من جوانبها الأربع، وأفضله أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن، ثم يمر عليه إلى مؤخره، ثم يؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحا، ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط. وقال في الخلاف: يحمل بميامنه مقدم السرير الأيسر، ثم يدور حوله