مسألة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، وهو مذهب أكثر الأصحاب والسبع أفضل. وقال المفيد في المقنعة ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم يجفف ويستعمل. وقال ابن الجنيد يغسل سبعا، وبه قال الشافعي، وأحمد لما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب " (1).
ومن طريق الأصحاب رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يغسل من الخمر سبعا وكذا الكلب " (2). واقتصر أبو حنيفة على غلبة الظن بالنقاء ولو بالمرة قياسا على نجاسة الأرض.
لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الكلب يلغ في الإناء " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " (3). والتخيير مسقط تحتيم الزيادة عن الأقل.
ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو العباس الفضل عن الصادق عليه السلام سألته عن الكلب فقال: " رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين " (4).
والجواب عن رواية مسلم أنا مع تعارض الروايات ننزل الزائد على الاستحباب ليتحقق العمل بهما. ويؤيده أن أبا هريرة راوي حديثهم قال " إذا ولغ الكلب في إنائك فاغسله بها ثلاثا ". وقياس أبي حنيفة ضعيف، لجواز أن يكون التجفيف في الأرض لزيادة المشقة في تكرار غسلها، ولعموم البلوى بخلاف الإناء، وما اشترطه المفيد من التجفيف منفي بالأصل، وبالأخبار التي تلوناها فإن ظاهرها الاكتفاء بمضمونها.