قال في المبسوط: ويتيمم منها. وفي قوله عندي تردد.
ثم قال في المبسوط: ولو وقع مائع غير البول كالخمر لم تطهره الشمس لأن حمله على البول قياس، وفيه إشكال لأن معوله على رواية عمار وهي تتضمن البول أو غيره.
فروع الأول: لا يطهر الثياب، والأواني، وما ينقل، ويحول بالشمس، عدا البواري، والحصير. وفيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد.
الثاني: قال ابن الجنيد: لا يطهر المجزرة ولا الكنيف بالشمس، وهو حسن لمخالطة أعيان النجاسة أتربتها وقصور الشمس عن إزالتها.
الثالث: قال الشيخ في موضع الخلاف: إذا طلعت على الأرض الشمس وهبت عليها الرياح طهرت، وفيه إشكال، لأنه إن اشترط الأمرين طولب بالدلالة وإن جعل الرياح مطهرا بانفراده كان أشد إشكالا.
مسألة: وتطهر الأرض باطن الخف، والنعل، والقدم مع زوال النجاسة بها. قال ابن الجنيد: لو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثم وطئ بعدها على الأرض طاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله والوقاء ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة، وأثرها بغير ماء أجزاه إذا كان ما مسحها به طاهرا.
وقال المفيد في المقنعة: وإذا داس الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك. وقال أبو حنيفة إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت ودلكه بالأرض جاز. وقال الشافعي في الجديد: لا يطهر إلا النعل.
لنا ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا جاء أحدكم إلى المسجد