وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثا) (1).
مسألة: الجمع بين الأحجار والماء مستحب وإن تعدى الغايط والاقتصار على الماء أفضل من الأحجار وإن لم يتعد، أما الأول فلأنه جمع بين مطهرين بتقدير ألا يتعدى، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي، ويؤيده من الحديث ما روي مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء) (2) وأما الاقتصار على الماء مع عدم التعدي فلأنه أقوى المطهرين، لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر، وقوله عليه السلام (إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء) (3) ويفهم من فحوى الحديث اختصاص الماء بالأولوية، روى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أراد أن يستنجي يبدأ بالمقعدة ثم بالإحليل) (4).
مسألة: ويكره الجلوس للحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة، إلى آخر الباب. روى عاصم بن حميد، عن (أبي) عبد الله عليه السلام (قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أين يتوضأ الغرباء؟ قال يتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن) (5) وروي أن أبا حنيفة، سأل أبا الحسن موسى عليه السلام (أين يضع الغريب ببلدكم؟ قال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، وفئ النزال، ولا تستقبل القبلة ببول ولا غايط، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت) (6).