سأله عن جلود الدارش فقال: " لا تصلي فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب " (1) فإنا نحملها على الصلاة فيها قبل غسلها، وبالجملة فالرواية ضعيفة السند فتنزيلها على التأويل أولى.
مسألة: ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتف الخمر كالصفر، والرصاص، والحجر والمغضور، يطهر بالغسل إجماعا، وما ليس بصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور فيه قولان:
أحدهما: لا يطهر، اختاره ابن الجنيد، لما روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخشب والمرقب قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا بأس بها " (2)، ولأن للخمر حدة ونفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء، فلا ينالها الماء.
والآخر: يكره، وهو الأشبه وبه قال الشيخ في المبسوط.
لنا الواجب إزالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل، وقد حصل فلا يلزم تتبع ما لا يعلم، ولأن ما يشتف الخمر يشتف الماء، فيتغلب وصول الماء كما يتغلب نفوذه الخمر والله أعلم.
[تم كتاب الطهارة بعون الله الوهاب]