جدد الوضوء لكل صلاة كان أفضل، لما روي عن أنس " قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث " (1) وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله " من توضأ على طهر فله عشر حسنات " (2).
مسألة: ومن رام به " السلس " يصلي كذلك، وقيل: يتوضأ لكل صلاة، وهو حسن. قال الشيخ (ره) في المبسوط: ومن به سلس البول يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنه لا دليل على وجوب تجديد الوضوء. وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به، ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط في ذلك، وقال في مسائل الخلاف: المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، ولا يجوز أن يجمعا بوضوء واحد بين صلوات فرض، والوجه ما ذكره في مسائل الخلاف، لأن البول حدث فيعفى منه عن ما وقع الاتفاق عليه، وهو الصلاة الواحدة.
أما وجوب الاستظهار بالشداد فلما رواه حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذ ا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا وعلقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل مثل ذلك في الصبح " (3) وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن تقطير البول، قال يجعل خريطة إذا صلى " (4).
مسألة: وكذا " المبطون " ولو فجئه الحدث في الصلاة توضأ وبنى. " المبطون " هو الذي به البطن وهو " الذرب " وهو يفعل كمن به السلس من تجديد الوضوء